ميرزا حسين النوري الطبرسي
200
مستدرك الوسائل
2 * ( باب تحريم أكل المحرم من صيد البر ، حتى القديد ، وإن صاده محل ) * [ 10661 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا يأكل المحرم شيئا من الصيد ، رطبا ولا يابسا " . [ 10662 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المحرم ( 1 ) إذا أصاب الصيد : جزا عنه ، ولم يأكله ، ولم يطعمه ، ولكنه يدفنه " . [ 10663 ] 3 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا تقتل الصيد إلى أن قال ولا تأكل ولا تشتر من الصيد ، أن تأكله إذا أحللت " . [ 10664 ] 4 ابن شهرآشوب في المناقب : عن مسند أحمد وأبي يعلى : روى عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي : أنه اصطاد أهل الماء حجلا فطبخوه ، وقدموا إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا ، فقال [ عثمان ] ( 1 ) صيد لم نصده ولم نأمر بصيده ، اصطاده قوم حل فأطعموناه فما به بأس ، فقال رجل : إن عليا ( عليه السلام ) يكره هذا ، فبعث إلى علي ( عليه السلام ) ، فجاء وهو غضبان ملطخ يديه ( 2 ) بالخبط ، فقال له :
--> الباب 2 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 309 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 309 . ( 1 ) في المصدر : في المحرم . 3 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ، عنه في البحار ج 99 ص 340 . 4 المناقب ج 2 ص 373 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : بدنه .